جمعية أمهات وآباء و أولياء تلاميذ مدرسة المتنبي الابتدائية
ان المتتبع لمسار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بوزارة التربية الوطنية وبالمؤسسات التعليمية، سيقف على مراحل التأسيس، التي تشكلت فيها هذه الجمعيات وفق ظهير الحريات العامة نونبر 1958، وهو الإطار المرجعي العام الذي ينظم تأسيس الجمعيات، وضمنها جمعيات الآباء باعتبارها وسيلة في يد المجتمع المدني لتدعيم المنظومة التربوية من خلال تعزيز جهود الوزارة الوصية في مجال الإصلاح التربوي والتعليمي، وقد عملت الجمعيات المشكلة في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسات التعليمية المغربية، ومساعدتها على القيام بوظائفها التربوية من خلال المساهمة في تحسين فضاءاتها وتأهيلها.وفي سنة 1999 ، تشكلت اللجنة الخاصة للتربية والتكوين لبلورة مشروع لإصلاح المدرسة المغربية، وقد أفضت أشغالها إلى تبني وثيقة مرجعية حظيت بالتوافق التام، انه الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
لقد تشكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في إطار تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين إقرارا بالدور الفاعل لجمعيات الآباء في الإصلاح، باعتبار تواجدها كجمعيات مستقلة داخل المؤسسات التعليمية، لذا تجسد حضورها في عدة آليات لها دور كبير في تدبير المنظومة التربوية من خلال تمثيليتها في المجالس الإدارية للأكاديميات وفي مجالس المؤسسات ومجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقاليم، كما ان الظهير رقم 1- 05- 152 الصادر في 10 فبراير 2006 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم خص جمعيات الأمهات والآباء باهتمام خاص من خلال إشراكها في تركيبة هذا المجلس.
وتفعيلا لتوجهات وأهداف الميثاق الوطني ، صدرت العديد من القوانين والمراسيم والمذكرات، نذكر منها على الخصوص:
بهذه الأدوار والتزاماتها، مع تأكيد مكانتها المتميزة من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي نسخ الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها، وبين مختلف الأطر التربوية والإدارية وفي تطوير خدماتها والمساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.
ثم جاء البرنامج الاستعجالي الذي يستمد مرجعيته من الميثاق الوطني للتربية والتكوين بإضافة نوعية لتدعيم جمعيات الآباء انطلاقا من المكتسبات التي تمت مراكمتها في إطار تفعيل الميثاق الوطني، حيث أثمرت الجهود المشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم، والتنظيمات الممثلة لجمعيات الآباء ، مشروع ميثاق يحدد حقوق الأطراف المتدخلة وواجباتها تجاه المؤسسة التعليمية، بما يمكن من تحقيق تكامل وظيفي بين ادوار الأسرة والمدرسة كشريكين في العملية التربوية.
اولا: حقوق جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
ثانيا: واجبات جمعيات الآباء:
القانون الأساسي
القانون الأساسي لجمعية أمهات و آباء و أولياء
تلاميذ مدرسة المتنبي الابتدائية
الباب الأول : الاسم، المقر والأهداف
الفصل 1 :
تأسست جمعية يطلق عليها اسم ''جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة المتنبي'' لمدة غير محدودة بمقتضى الظهير الشريف رقم 376-58 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر المغير بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283-73 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل و المغير 1973 بالظهير الشريف رقم 206-102 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002.
الفصل 2 :
تتخذ الجمعية مدرسة المتنبي بحي ........ بالجديدة مقرا لها و يمكن للمكتب تحويله إلى مكان آخر متى اقتضت الضرورة.
الفصل 3 :
للجمعية أهداف ذات طابع تربوي، ثقافي، رياضي واجتماعي.
الباب الثاني : تشكيل الجمعية
الفصل 4 :
تتكون الجمعية من أمهات و آباء و أولياء تلاميذ مدرسة المتنبي كأعضاء عاملين مؤدين لواجب الانخراط السنوي، ومن أعضاء شرفيين قدموا خدمات للجمعية أو للمدرسة.
الفصل 5 :
يعد منفصلا من الجمعية :
· كل من قدم استقالته من الجمعية بواسطة رسالة مكتوبة إلى رئيس الجمعية و صادق عليها المكتب.
· كل من لم يؤد واجب الانخراط أو خالف مقتضيات هذا القانون الأساسي.
· كل من قدم استقالته من الجمعية بواسطة رسالة مكتوبة إلى رئيس الجمعية و صادق عليها المكتب.
· كل من لم يؤد واجب الانخراط أو خالف مقتضيات هذا القانون الأساسي.
الباب الثالث : إدارة الجمعية
الفصل 6 :
يسير الجمعية مكتب مكون من أعضاء يحدد عددهم و ينتخبهم الجمع العام لمدة 3 سنوات و هم : رئيس (ة) و نائبه أو نوابه – أمين (ة) المال و نائبه – كاتب (ة) و نائبه – مستشار(ة) أو مستشارون.
· لصحة مداولات المكتب لا بد من توفر النصاب و المحدد في النصف زائد و احد.
· تتخذ قرارات المكتب بأغلبية لأعضاء الحاضرين ، و يعد صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الأصوات.
· يعقد جمع استثنائي كلما دعت الضرورة بطلب من المكتب أو بطلب من خمس الأعضاء المنخرطين على الأقل.
· إذا لم يتوفر النصاب في اجتماع أول يدعى الجمع العام لاجتماع ثان في أجل أقصاه أسبوعان.
· لا تدرس في الجمع العام سوى النقط المدونة في جدول الأعمال
الفصل 7 :
· يحدد مكتب الجمعية في نظامه الداخلي عدد اجتماعاته و تواريخها.· لصحة مداولات المكتب لا بد من توفر النصاب و المحدد في النصف زائد و احد.
· تتخذ قرارات المكتب بأغلبية لأعضاء الحاضرين ، و يعد صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الأصوات.
الباب الرابع : الجمع العام
الفصل 8 :
· يعقد الجمع العام العادي مرة كل 3 سنوات قصد تجديد أعضاء مكتب الجمعية.· يعقد جمع استثنائي كلما دعت الضرورة بطلب من المكتب أو بطلب من خمس الأعضاء المنخرطين على الأقل.
· إذا لم يتوفر النصاب في اجتماع أول يدعى الجمع العام لاجتماع ثان في أجل أقصاه أسبوعان.
· لا تدرس في الجمع العام سوى النقط المدونة في جدول الأعمال
الفصل 9 :
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية، و له أن يدخل التعديلات المناسبة في هذا القانون.
الباب الخامس : مداخيل الجمعية و مصاريفها.
الفصل 10 :
تتكون مداخيل الجمعية من :
· واجب انخراط الأعضاء المحدد من قبل الجمع العام أو المكتب.
· إعانات و مساهمات شركاء الجمعية و الأعضاء الشرفيين و المحسنين.
· مداخيل أنشطة قد تنظمها الجمعية .
· يتم ضبط المداخيل و المصاريف في سجلات يكون لأعضاء المكتب حق الاطلاع عليها و مناقشتها.
· يوقع الرئيس و أمين المال الشيكات و يطلعان المكتب على كل المستجدات.
· إذا تقرر حل الجمعية يتم نقل ما تبقى في ملكها لجمعية أخرى.
· واجب انخراط الأعضاء المحدد من قبل الجمع العام أو المكتب.
· إعانات و مساهمات شركاء الجمعية و الأعضاء الشرفيين و المحسنين.
· مداخيل أنشطة قد تنظمها الجمعية .
الفصل 11 :
· يتم انجاز العمليات المالية بواسطة الحساب البنكي أو البريدي للجمعية.· يتم ضبط المداخيل و المصاريف في سجلات يكون لأعضاء المكتب حق الاطلاع عليها و مناقشتها.
· يوقع الرئيس و أمين المال الشيكات و يطلعان المكتب على كل المستجدات.
الباب السادس : حل الجمعية
الفصل 12:
· إن الجمع العام هو الذي يبث في حل الجمعية و الذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض شريطة توفره على النصاب المحدد في نصف أعضاء الجمعية على الأقل. و إذا لم يتوفر هذا النصاب ، يعاد استدعاء أعضاء الجمعية من جديد بعد مرور أسبوعين من الاجتماع الأول، وحينئذ يناقش الموضوع بما حضر . و في جميع الحالات ، فإن حل الجمعية لا يقرر إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.· إذا تقرر حل الجمعية يتم نقل ما تبقى في ملكها لجمعية أخرى.